الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

469

النهاية ونكتها

هذا الوقت ، كان أيضا جائزا . والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة . فإن لم تكن صلاة فريضة ، صلى ست ركعات من النوافل ، وأحرم في دبرها فإن لم يتمكن من ذلك ، أجزأه ركعتان ، فليصلهما ، وليقرأ في الأولة منهما بعد التوجه « الحمد » و « قل هو الله أحد » . وفي الثانية « الحمد » و « قل يا أيها الكافرون » . فإذا فرغ منهما ، أحرم عقيبهما بالتمتع بالعمرة [ 1 ] إلى الحج ، فيقول : « اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني [ 2 ] حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة ، فعمرة أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » ( 1 ) وإن كان قارنا ، فليقل : « اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا » . وإن كان مفردا ، فليذكر ذلك في إحرامه . ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل ، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل . ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق . فإن تضيق الوقت ، بدأ

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب الإحرام ، ح 1 و 2 مع تفاوت ، ص 22 - 23 . [ 1 ] ليس « بالعمرة » في ( ب ، د ) . [ 2 ] في م ، د : « فحلى » .